الشيخ علي المشكيني

72

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فيما يجب الإمساك عنه ( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، معتاداً كان كالخبز ، أو غير معتاد كالحصى ، فالمدار على صدق الأكل والشرب دون ما يؤكل ويشرب ، وفي تلقيح ما يتغذّى به أو يتداوى إشكال . الثالث : الجماع حلالًا أو حراماً ، قُبلًا أو دُبراً . الرابع : إنزال المنيّ عمداً ، بأيّ نحو كان دون الاحتلام ، ولا بأس بالاستبراء بعد الاحتلام ، وإن علم بخروج بقايا المنيّ . الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، كما أنّه لو نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتّى مضى يوم أو أيّام وجب القضاء ، ولا يبطل الإصباح جنباً إذا كان جاهلًا بالجنابة ، وفي بطلان غيرهما من الصيام الواجبة أو المندوبة بتعمّد الإصباح جنباً إشكال . ونظير الجنابة حدث الحيض والنفاس . ( مسألة 2 ) : لا يجوز إجناب النفس في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ، فلو فعل كان كمتعمّد البقاء على الجنابة ، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه . ( مسألة 3 ) : يجب على المستحاضة إتيان الأغسال النهارية التي للصلاة وإلّا بطل صومها ، وأمّا الليليّة ففي اشتراطها لصوم اليوم الماضي تردّد . ( مسألة 4 ) : من لم يتمكّن من الغسل في الوقت وجب عليه التيمّم ، فمن تركه حتّى أصبح بطل صومه ولا يجب عليه البقاء مستيقظاً حتّى يصبح . ( مسألة 5 ) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً في شهر رمضان صحّ صومه ، سواء علم بحصول جنابته قبل الصبح أو حصولها بعده ، أو لم يعلم بالحال ، ولا